السيد الگلپايگاني

58

كتاب القضاء

مسائل ثلاث المسألة الأولى ( في الدار التي لها علو وسفل ) قال المحقق قده : ( لو كان لدار علو وسفل فطلب أحد الشريكين قسمتها بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب من العلو والسفل بموجب التعديل جاز ) بلا خلاف ولا اشكال في الجواهر . قال : ( وأجبر الممتنع مع انتفاء الضرر ) أي لما تقدم من أن المانع من الاجبار هو الضرر ، فمع فرض انتفائه يجبر الممتنع عن التقسيم . قال : ( ولو طلب انفراده بالسفل أو العلو لم يجبر الممتنع ) . أقول : قال في القواعد : ( بل أخذ كل منهما نصيبه من العلو والسفل بالتعديل ) أي كما في الوجه الأول المتقدم ، وعلله كاشف اللثام بقوله : ( لأن البناء تابع للأرض والعلو للسفل فإنما يجبر على قسمة تأتي على الأرض ، ولأن من ملك شيئا من الأرض ملك قراره إلى الأرض السابعة وهواه إلى السماء ، فلو جعلنا لأحدهما العلو قطعنا السفل عن الهواء والعلو عن القرار ( . قلت : مضافا إلى أنه قد تحدث حادثة توقع النزاع بينهما كما إذا انهدم سقف السفل فإنه يقع النزاع بين مالك السفل ومالك العلو في تعميره . وهناك وجه ثالث من التقسيم لا يجبر الممتنع فيه كالثاني ، وقد ذكره المحقق